الشيخ محمد الجواهري

218

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) كما في الجواهر 15 : 102 ، والحدائق 12 : 76 ، والسرائر 9 : 151 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والتذكرة 5 : 180 - 181 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 45 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 196 مفتاح 223 . ( 2 ) بل وكذا صحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال : صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب لا شيء عليه منه ، ثمّ قال لي : أرأيت لو أن رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤديّها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه ( ما حال عليه الحول ) » الوسائل ج 9 : 161 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 . وكذا صحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : إن أخي يوسف ولِيَ لهؤلاء القوم أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما دخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » نفس المصدر ح 4 . وكذا معتبرة علي بن يقطين - بنظر السيد الاُستاذ لوجود إسماعيل بن مرار فيها وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمي - عن أبي الحسن موسى : « قال لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » نفس المصدر ح 3 . وكذا معتبرته الاُخرى كذلك عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : « قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب ( لا تجب ) عليه الزكاة » نفس المصدر ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 159 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 4 ) الناسب صاحب الجواهر - وغيره - الجواهر 1 : 102 . ( 5 ) الانتصار : 219 مسألة 108 . ( 6 ) الجمل والعقود : 101 ، التهذيب 4 : 9 / ذيل ح 11 . المبسوط 1 : 292 وتقدم نقل عبارته في المبسوط في تبديل الجنس الزكوي بجنس زكوي غيره مخالف له ، وتقييده بما إذا لم يفعل ذلك فراراً من الزكاة ، وأما إن فعله فراراً منها