الشيخ محمد الجواهري

216

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2640 [ « مسألة 9 » : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ( 1 ) كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها ، فلو كان عنده نصابٌ من الغنم - مثلاً - ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم تجب عليه الزكاة ( 2 ) ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن

--> ( 1 ) يتوضح من هذا جلياً أن الاستقرار فرع الوجوب ، لا العكس كما تقدم عن المحدث الكاشاني . ( 2 ) المراد من موافق له - أي غير مخالف - كتبديل شياه بشياه ، أو إبل بإبل ، أو بقر ببقر ، لا شياه بإبل أو ببقر أو بقر بإبل أو بشياه ، أو إبل بشياه أو بقر . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 وكذا صححية علي بقطين عن أبي إبراهيم : « كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه الزكاة » الوسائل ج 9 : 169 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .