الشيخ محمد الجواهري
211
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 163 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) فلاح السائل : 158 الفصل التاسع عشر . حيث قال السيد ابن طاووس عند ذكره رواية في أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : « ورواة الحديث ثقات بالاتفاق » ، وكذا ذكر السيد الاُستاذ ذلك عنه في معجم رجال الحديث في ترجمة إبراهيم بن هاشم . ولكن قد يقال : قال السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ج 1 : 42 طبعة طهران لا يعتنى بتوثيقات المتأخرين ومنهم ابن طاووس ، إلاّ إذا كان الموَثق معاصراً أو قريب العصر للموِثق ، وإبراهيم بن هاشم لا معاصراً للسيد ابن طاووس ، ولا قريب العصر منه ، فإن الثاني من المتأخرين ، وإبراهيم بن هاشم لا أقل ممن أدرك الإمام الرضا ( عليه السلام ) ولقيه كما يقوله السيد الاُستاذ ، وإن لم يرو عنه ، وإن عدّ من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) . والجواب : أن السيد ابن طاووس لو كان موثقاً لإبراهيم بن هاشم لكان الأمر كما قيل لا أثر لتوثيقات المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين ، ولكن السيد ابن طاووس نقل الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم ، والإجماع وإن كان منقولاً إلاّ أنه لا يقصر عن توثيق مدّعي الإجماع نفسه ، منضماً إلى دعوى توثيقات آخرين ، وهو كاشف عن توثيق بعض القدماء لإبراهيم بن هاشم ، ولذا لا فرق في دعوى الإجماع على توثيق شخص بين أن يكون مدعى الإجماع من المتقدمين أو المتأخرين ، ولو كان المدّعى الإجماع على وثاقته من المتقدمين كنقل الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم من قبل السيد