الشيخ محمد الجواهري

198

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2639 [ « مسألة 8 » : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه . لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط . نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الجواهر 15 : 151 - 152 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 125 باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 . ( 3 ) في لسان العرب : وفي حديث الزكاة : « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » . قال : ابن الأثير : العوار العيب قد يُضم . لسان العرب 9 : 469 مادة عور .