الشيخ محمد الجواهري

197

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) تقدم في المسألة 5 ] 2636 [ عند قول الماتن « ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب بل له أن يدفع شاة اُخرى » وتقدم أيضاً مناقشة صاحب الجواهر في الاطلاق إلاّ أن الظاهر عدم القصور فيه . ( 2 ) تقدم في المسألة 5 ] 2636 [ عند قوله ( رحمه الله ) : « كما أنه من ذلك يظهر الوجه في عدم اعتبار أن لا يكون المدفوع زكاة من غير النصاب أقل قيمة من أفراد النصاب ، بل يجوز وإن كان أقل قيمة ، وذلك للاطلاق أيضاً » . ( 3 ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان : « ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . » ، وكذا صحيحة الفضلاء ، ومعتبرة أبي بكر الحضرمي ، وصحيحة علي بن مهزيار ، وعدة روايات اُخرى ، الوسائل ج 9 : 53 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ، 4 ، 5 ، 6 وغيرها . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 115 باب 5 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 5 ) الجواهر 15 : 151 .