الشيخ محمد الجواهري

185

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الجواهر 15 : 131 . ( 2 ) فإنه لا فرق بين شاة وشاة في قوله : « في كل أربعين شاة شاة » فكما أن الاُولى مطلقة من حيث السن ، ولذا تجب الزكاة إذا حال الحول على أربعين شاة بعضها سنّه خمس سنين أوّل الحول وبعضها سنّه يوماً واحداً أوّل الحول ، فكذلك الشاة الثانية المخرجة زكاة لا فرق فيها بين ما كان سنّه يوماً أو سنة أو سنتين أو خمس سنين . ( 3 ) الجواهر 15 : 131 . ( 4 ) ولازمه عدم وجوب الزكاة في الغنم في السنة الاُولى ، ولا يلتزم به صاحب الجواهر قطعاً . ( 5 ) كما عن الدروس 1 : 235 ، والبيان : 286 ، والتنقيح 1 : 305 ، وفوائد الشرائع ( آثار الكركي ) 10 : 249 ، وإيضاح النافع وتعليقه : نقله عنهما في مفتاح الكرامة 11 : 239 ، وتعليق الإرشاد : حاشية إرشاد الأذهان ( آثار الكركي ) 9 : 139 ، والمسالك 1 : 377 - 378 ، والروضة 2 : 27 ، والسرائر 9 : 127 طبع مكتبة الروضة الحيدرية وغيرهم . ( 6 ) كما في المغرب عن الأزهري 1 : 78 ، وعن الأزهري في تهذيب اللغة 1 : 352 . ( 7 ) في الصحاح : وقيل في ولد النعجة : إنّه يجذع في ستّة أشهر أو تسعة أشهر . الصحاح 3 : 1194 مادة جذع . ( 8 ) نقل عن ابن الأعرابي : و ] الجذع [ من الضأن إذا كان ابن شابيّن أجذع لستّة أشهر أو إلى سبعة ، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة » ، الصحاح 1 : 94 مادة جذع ، وكذا في تاج العروس 11 : 58 وزاد : قال الأزهري :