الشيخ محمد الجواهري
186
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاةً اُخرى ( 1 ) ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر .
--> وإنما يجزي الجَذَعُ من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح ، قال : هو أوّل ما يستطاع ركوبه ، وإذا كان من المعزى لم يلقح حتّى يثني » . ( 1 ) أي دفع الشاة التي هي الجذع من النصاب - لا دفع الزكاة من النصاب - لأن دفع الزكاة منه ممكن ، لأن معنى اعتبار الجذع من الضأن عدم جواز اعطاء الأقل سناً ، لا عدم جواز اعطاء الأكبر سناً ، ولذا قال الماتن وغيره كالمحقق في الشرائع أقل أسنان الشاة التي تؤخذ من الغنم والإبل من الضأن : الجذع وجواز اعطاء الأكبر سناً من كلام الكل ظاهر ، فامكان دفع الزكاة من نفس النصاب باعطاء الأكبر سناً موجود . وإنما الذي لا يمكن دفعها إنما هي الشاة التي هي بسن الجذع ، لأن الجذع دون السنة ، وكل الشياه عمرها سنة لاعتبار الحول في تعلق الزكاة .