الشيخ محمد الجواهري

174

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وفيما زاد يتخيّر ( 1 ) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .

--> بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين . . . » الخصال : 604 / 9 ، الوسائل ج 9 : 64 باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ، وإن كانا مؤيدين لضعفهما . ( 1 ) الجواهر 15 : 80 - 81 . ( 2 ) من ذلك يعلم أن الاشكال على الماتن بغير المسامحة في العبارة لا موضوع له أصلاً ولا محل ، فإن التخيير لا يمكن أن يكون مراداً له جزماً . ثمّ إنه لا يقال : بأن في البقر ثلاثة نصب لا نصابان ، ويشكل بذلك على الماتن لأنه قال : في البقر نصابان . لأنّا نقول : إن في البقر ليس أكثر من نصابين وهما : في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة أو تبيع فقط على الخلاف وفي كل أربعين مسنّة . كما عبر بذلك المحققّ في الشرائع ، فيدخل ما زاد على الثلاثين والأربعين في قوله : ( في كل ثلاثين تبيع - أو تبيع وتبيعة - وفي كل أربعين مسنّة ) فلا نصاب ثالث للبقر . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .