الشيخ محمد الجواهري

175

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة . وما بين النصابين في الجمع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق ( 1 ) .

--> ( 1 ) نسبه إليهما في الجواهر قال : « ولا خلاف في عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة إلاّ من الصدوقين فيما حكي عنهما » الجواهر 15 : 83 وأشار المعلق على الجواهر في طبعة جامعة المدرسين إلى أنه نقله عن الأب في مخلتف الشيعة 3 : 181 ، وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه 2 : 26 - 27 ذيل ح 1607 . والذي هو موجود في من لا يحضره الفقيه الذي عندنا ( طبعة دار صعب دار التعارف ) ج 2 : ص 14 ذيل ح 36 : « وليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . . . » . ( 2 ) بل له مستند آخر وهو ما رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة . . . » الخصال : 4 - 6 / 9 ، الوسائل 9 : 64 باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 1 . ولكن مستنده ضعيف ، لضعف طريق الصدوق إلى الأعمش بعدة مجاهيل ذكرناهم في الهوامش المتقدمة في فصل في زكاة الأنعام ص 151 من هذا الجزء . وكذا ما رواه الصدوق مثله أيضاً في المقنع : 50 ، مستدرك الوسائل 7 : 63 باب 5 من أبواب زكاة الأنعام ذيل ح 3 ، وهما معاً ضعيفان ، الأوّل بما ذكرناه من ضعف طريق الصدوق إلى الأعمش في ذيل هامش ص 154 من هذا الجزء في ذيل بحث نصب الإبل الأحد عشر قبل النصاب الثاني عشر ، والثاني بالإرسال . ( 3 ) فقه الرضا : 22 ، مستدرك الوسائل 7 : 63 باب 5 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 .