الشيخ محمد الجواهري

173

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الثاني : أربعون وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ( 1 ) .

--> ( 1 ) أقول : ما يرويه عنه من الروايات ويبدأ بعاصم بن حميد في أوّل السند كما في التهذيب 6 : 315 / 783 ، والتهذيب 8 : 16 / 50 ، والتهذيب 6 : 320 / 1189 ، والتهذيب 9 : 144 / 603 إنما يرويه عن كتابه حسبما قاله في مشيخة التهذيب حيث قال : « واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله » التهذيب 10 ( المشيخة ) : 4 وفي بعض الطبعات ص 5 . ( 2 ) العجيب من صاحب الحدائق الذي يعمل بكل رواية وإن كانت ضعيفة ومع تضلعه في الاخبار كيف لم يعثر على ما دل على التخيير من الروايات في المقام ، كرواية دعائم الإسلام وصحيحة عاصم بن حميد الحناط ، وكذا ما دل على إجزاء التبيعة كرواية الصدوق في الخصال عن الأعمش . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، الكافي 3 : 534 / 1 ، وكذا صحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير : « قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنّة » كتاب عاصم بن حميد الحناط : 33 ، المستدرك ج 7 : 60 باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، البحار 96 : 54 / 7 ، وتقدم بيان كون الرواية صحيحة ودلالتها واضحة . ويؤيد ذلك رواية دعائم الإسلام : « فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستين » دعائم الإسلام 1 : 245 ، مستدرك الوسائل ج 7 : 61 باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . وما رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « . . . وتجب على البقر الزكاة إذا