الشيخ محمد الجواهري
163
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ( 1 ) .
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 127 ، قال : « ولو لم يكن عنده كان مخيراً في ابتياع أيهما شاء » . ( 2 ) الجواهر 15 : 117 . ( 3 ) كما في مفتاح الكرامة 11 : 195 واختار هذا الجواب السيد الحكيم في المستمسك 9 : 45 طبعة بيروت . ( 4 ) الجواهر 15 : 117 .