الشيخ محمد الجواهري
164
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وأمّا في البقر فنصابان : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 108 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 127 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 3 ) في ذيل المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 189 . ( 4 ) في لسان العرب وتاج العروس : عن الليث التبيع من البقر يسمى تبيعاً حتّى يستكمل الحول ، ولا يسمى تبيعاً قبل ذلك » لسان العرب 2 : 15 مادة تبع ، تاج العروس 11 : 38 . ( 5 ) التبيع عند الأصحاب على ما في شرح اللمعة للأصبهاني « هو الذي تمّ له حول إلى تمام السنتين » المناهج السوية زكاة الأنعام : 4 ( مخطوط ) . وذكر صاحب الوسائل : أن التبيع هو الذي دخل في السنة الثانية ، وقال : ذكر ذلك جماعة من العلماء . وأشار المعلق على الوسائل إلى قواعد العلاّمة : 53 ، والمعتبر : 263 ، والوسائل ج 9 : 115 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ذيل ح 1 .