الشيخ محمد الجواهري

162

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> عرفاً أبداً ، ولذا يجوز دفع القيمة من النقدين على ما سيأتي في المسألة 5 ] 2636 [ وبالخصوص في جزء 23 من موسوعة الإمام الخوئي 189 - 190 . ، ومن هنا ورد صحيح زرارة المتقدم في الهامش السابق والدال على أن من ليس عنده الفريضة وعنده الأعلى جاز دفع الأعلى ويعطيه المصدِّق - أي العامل - شاتين أو عشرين درهماً ، أو عنده الأخفض جاز دفع الأخفض مع جبره من الدافع للزكاة بشاتين أو عشرين درهماً ، فإنه دال على أن الملاك هي القيمة ولا خصوصية للاُنوثة جزماً . ( 1 ) المدارك 5 : 81 - 82 . ( 2 ) الناسب السيد في المدارك 5 : 82 . ( 3 ) القائل إنه موضع وفاق العلاّمة في التذكرة 5 : 67 - 68 .