الشيخ محمد الجواهري

120

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ولكن الذي يرد عليها أن وجوب العُشر ونصف العُشر إنما هو لأجل الشرط الذي شرطه عليهم ( صلى الله عليه وآله ) في ضمن عقد القبالة ، وأين هذا من تكليفهم بالزكاة الذي هو محل الكلام ؟ ! وعلى فرضه فربما كان ذلك مع من أسلم منهم فالرواية من هذه الجهة مجملة . ( 1 ) المدارك 4 : 289 ، 5 : 42 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 16 : 99 - 100 . ( 3 ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « الإسلام يجبّ ما قبله » عوالي اللآلئ 2 : 54 ح 145 ، مستدرك الوسائل 7 : 448 باب 15 من أبواب كتاب الصوم ح 2 . ( 4 ) وبعبارة اُخرى : إذا احمرّ أو اصفرّ ثمر نخل الكافر أو صدق عليه اسم التمر - على الخلاف - يوم السبت وأسلم يوم الأحد ، فإن كان المراد من تكليفه بالزكاة يوم السبت تكليفه بها وهو كافر ، فالتكليف بها وهو كافر يوجب أن لا يتمكن من الاتيان بها صحيحة ، لأنها متوقفة على القربة والإسلام والإيمان وهي مفقودة فيه ، فهو تكليف بما لا