الشيخ محمد الجواهري

64

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ( 1 ) . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كلّ واحد منهم النصاب ، ولكن بلغ المجموع نصاباً ( 2 ) فالظاهر وجوب خمسه .

--> عديدة للنصاب في تعلق الخمس ، فإن الكلام ليس في الدفعات العديدة فإنه تقدم أنه لا يعتبر الدفعة كما في إخراج النفط بالدلاء ، وإنما الكلام في تعدد الاخراجات ، وظاهر الصحيحة بمقتضى الانحلال اعتبار كل إخراج عرفاً على حدة ، فكيف يكون مقتضى الاطلاق كفاية بلوغ مجموعات الاخراجات ، والحال كون النص معتبراً كل إخراج عرفاً على حدة . ( 1 ) ولكن استشكل السيد الاُستاذ بعدم قطعه ، بل مال إلى القطع واستدل عليه ، موسوعة الإمام الخوئي 20 : 78 - 82 فلا يكون ذلك مثالاً لمحل الكلام إلاّ مع البناء على عدم قدح هذا الإعراض ، ولذا قال ( قدس سره ) : بناء على عدم قدح هذا الإعراض .