الشيخ محمد الجواهري
65
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرَج ( 1 ) ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه . نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب ( 2 ) دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها ، لا سيما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب . وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً .
--> ( 1 ) كالذهب الأبيض والذهب الأصفر . ( 2 ) كالذهب والفضة .