الشيخ محمد الجواهري

406

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

في السنة الاُولى من أرباح السنة الثانية . وتقدم الكلام فيه 286 مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة 286 إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة 287 أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق 288 التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة 288 ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة 292 يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة 293 جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة 296 لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا ؟ 297 لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر ؟ 299 لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟ 301 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة 301 تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر 302 هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض 303 عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس 303 لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة 304 لو اتجر بالربح بعد استقراره وقبل إخراج الخمس وكان الاتجار على نحو الكلي في الذمة وكان الأداء من المال المتعلق به الخمس فالمعاملة صحيحة والإشكال إنما هو في الأداء 304 إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي 305 إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة صحيحة إذا كان المشتري شيعياً وينتقل الخمس إلى ذمّة المالك 305 حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه 305 حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح 305 وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه 306 تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق 309 حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس 311 لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين 312 جواز المصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى الذمة ثمّ التصرف في العين 313