الشيخ محمد الجواهري
407
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
لو تجددت له مؤونة بعد المصالحة 313 جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة 315 حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس ؟ 315 قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً 315 الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري 316 الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف 316 حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً 317 هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية 319 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان 320 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة 322 هل يعتبر التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم وأرباح المكاسب أو لا 323 فصل : في قسمة الخُمس ومستحقّه هل يقسم الخمس إلى ستّة أسهم أو خمسة 327 المراد بذي القربى هو الإمام ( عليه السلام ) ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة سلام الله عليها ؟ 329 سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف 331 اشتراط الإيمان في سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل 331 يعتبر في الأيتام الفقر 334 يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده 334 يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية 335 لا تعتبر العدالة في المستحق 335 هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا 335 الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف 336 مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة 339 اختيار صاحب الحدائق قول السيد المرتضى باستحقاق المنتسب إلى هاشم بالاُم أيضاً والإصرار عليه وجعل منشأ الخلاف بينه وبين المشهور صدق الولدية على من انتسب بالاُم حقيقة . وجوابه 339 لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي 343 دعوى النسب لابدّ لها من أثبات بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في البلد 345