الشيخ محمد الجواهري

405

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

الزيادة الحكمية التي هي ارتفاع القيمة . تارة تكون في المال الذي ملكه بغير معاوضة 251 واُخرى تكون في المال الذي ملكه بمعاوضة ، فإن كان الغرض من ذلك هو الاعداد للتجارة وجب فيه الخمس حتّى وإن لم يبعه 251 وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه 251 ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة 256 ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه 257 مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع 259 إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجار للانتفاع بثمرها بالأكل لم يجب الخمس في نمو الأشجار ، وإن كان ذلك للاكتساب بأصل البستان وجب الخمس في زيادة القيمة ونموّ الأشجار 261 إذا كان له أنواع من التكسب والاستفادة فهل ينضم كل ربح إلى الآخر فيلاحظ مجموع الربح ومجموع المؤونة أو يلاحظ كل ربح وكل مؤونة على حده ؟ 262 هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس 265 إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا ؟ 267 هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته ؟ الأقوال فيه ثلاثة 268 ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح ؟ 270 الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح 272 ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ؟ 272 المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها 274 هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة ؟ 275 لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش 276 يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة 278 الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها 281 إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح 282 لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول 282 لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس 283 إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه 285 ذكر الماتن أن من صرف من رأس المال في مؤونة سنته ولم يربح فيها وربح في السنة الثانية فلا يستثنى ما صرف