الشيخ محمد الجواهري

398

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

جواز أخذ مال الناصب أينما وجد ووجوب خمسه 36 حكم أخد مال البغاة الذين يخرجون على الإمام ( عليه السلام ) ويقاتلونه قبل نشوب القتال أو في أثنائه ، أو بعده 39 اشتراط أن لا يكون في المغنم ما يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم 41 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم أن تبلغ النصاب 46 السِّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب 46 الثاني مما يجب فيه الخمس : المعادن 47 ما يدل على وجوب الخمس في المعدن 47 تحديد موضوع المعدن 48 المتبع في موضوع المعدن الصدق العرفي 49 حكم الشك في صدق المعدن عرفاً على شيء 50 وجوب تخميس المعدن وإن كان في أرض مباحة أو على وجه الأرض 51 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً 51 وجوب إخراج الخمس من المعدن مختص بالبالغين ولا يجب على الصبيان 52 يشترط في خمس المعدن بلوغه النصاب وهو عشرون ديناراً 53 ضعف القول بأن نصاب المعدن دينار واحد 55 هل تستثنى مؤونة الإخراج والتصفية أو لا ؟ 56 بعد فرض استثناء مؤونة الإخراج والتصفية هل يلاحظ النصاب بعد استثنائها أو قبلها ؟ 58 هل يعتبر في النصاب وحدة الدفعة أو يكفي الدفعات ؟ 62 هل يعتبر في النصاب وحدة الإخراج عرفاً أو لا تعتبر ؟ 62 هل يعتبر في النصاب وحدة المخرِج أو لا ؟ 64 هل يعتبر في النصاب أن يكون ما يخرج من المعدن الواحد جنساً واحداً أو أجناس متعددة ؟ 65 لو كان المُخرَج معدنين أو معادن متعددة متقاربة أو متباعدة فلا ينضم أحدهما إلى الآخر في اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه 65 لا يعتبر في المعدن دوام التكوّن واستمراره 66 حكم إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية 66 حكم ما إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء 68 لو أخرج المعدن إنسانُ وتركه ولم يخمسه أو شُك في إخراج خمسه فأخذه آخر فهل يجب على الآخر خمسه فيه صور :