الشيخ محمد الجواهري

399

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

الاُولى : أن لا يقصد المخرج التملك بالإخراج 70 الثانية : أن يقصد المخرج التملك بالإخراج ثمّ يعرض عنه 71 الثالثة والرابعة : أن يقصد التملك بالإخراج وتركه في الصحراء بقصد الرجوع إليه فلم يرجع لمانع فإما أن يصدق عليه عنوان الضياع أو لا 74 الخامسة : أن يشك الواجد قصد المخرج تملّكه ، أو إخراج خمسه على تقدير قصد التملك ، أو إعراضه عنه بتركه في الصحراء 74 حكم المعدن المخرَج في الأرض المملوكة وفروض المسألة 75 حكم المعدن الذي أخرجه المسلم من معمور الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين أو من الموات حال الفتح التي هي ملك للإمام ( عليه السلام ) 83 هل المعادن من الأنفال ؟ 85 حكم استئجار الغير لإخراج المعدن 88 حكم ما لو كان المخرج للمعدن عبداً 88 إذا عمل في المعدن قبل أن يخرج خمسه ما يوجب زيادة قيمته 88 إذا اتجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه 90 إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فهل يجب الاختبار والفحص 91 الثالث مما يجب فيه الخمس : الكنز 92 ما يدل على وجوب الخمس في الكنز 92 هل يعتبر في صدق الكنز قصد صاحبه الادّخار 94 هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض دون ما لو كان مدفوناً في بناء أو جبل أو شجر 94 هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا يعتبرذلك ؟ 95 المكان الذي يوجد فيه الكنز إذا وجد الكنز في بلاد الكفر أو الإسلام وليس عليه أثر الإسلام 97 إذا وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهل يجري عليه حكم اللقطة أو عنوان الكنز ؟ 98 أدلة من قال إنه لقطة 98 الصحيح أنّه يدخل في عنوان الكنز بوجهين : 102 الأوّل : مع قطع النظر عن النص الخاص في المقام 102 الثاني : مع النظر إلى النص الخاص 104 حكم الكنز في الأرض المنتقلة إليه ببيع ونحوه ؟ 107