الشيخ محمد الجواهري

347

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) ليس من الصحيح أن يشكل على السيد الاُستاذ في مطلبه هذا الذي فصّل فيه بين صحّة هذا الاحتيال لو لم يعلم الموكل بكيفية فعل الوكيل وكان عنده مجهولاً ، وبين ما إذا علم بكيفيته وكان عنده مشكوكاً بحيث إنه لو كان الموكل نفسه هو المعطي للوكيل لم يكن مجزياً عنده . بأنه أوّلاً : أنه لا يبطل الاحتيال المذكور إلاّ في صورة العلم بأن مدعي النسب قد أخذه لنفسه ، وأما إذا احتملنا أنه أخذه لنفسه أو دفعه إلى من يعلم أنه هاشمي جرت أصالة الصحّة لإحراز الامتثال ، لأن كيفية العمل غير معلومة عنده . فإن السيد الاُستاذ هو المفصّل بهذا التفصيل ، ولم يقل بعدم صحّة هذا الاحتيال مطلقاً .