الشيخ محمد الجواهري

343

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً ( 1 ) وينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على غيره أو توفيره كالفاطميّين .

--> ( 1 ) كما في صحيحة ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » الوسائل 9 : 269 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 2 ) تقدم الكلام منّا في أوّل بحث الخمس أن الروايات الواردة في بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم من طرقنا وطرق أبناء العامة متواترة وموجبة للقطع بصدور بعضها عن المعصوم ( عليه السلام ) ، ولا أقل من الاطمئنان ، فلا يضر ضعف سندهما . وإن كان كلها ضعيف السند . وذكرنا وجهاً آخر للدلالة على البدلية هناك أيضاً . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 510 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 . ( 4 ) اقتصر السيد الاُستاذ على هاتين الروايتين ، ولكن هناك عدة روايات في محل الكلام ولم يذكرها السيد الاُستاذ وذكر رواية سليم التي هي ليست في محل الكلام . فمن هذه الروايات وكلها ضعيفة أيضاً : مرسلة عبد الله بن بكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال : خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا