الشيخ محمد الجواهري
342
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> أبواب المستحقين للزكاة ح 6 . ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر - البزنطي - عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم . . . » الوسائل ج 9 : 276 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 . ومنها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض » الوسائل ج 9 : 278 باب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 276 باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) وهو صاحب الحدائق ، وقد عرفت كلامه المتقدم والجواب عن استدلاله ، وعدم ابتناء المسألة على صدق الولدية على من انتسب بالاُم حقيقة وعدمه ، فإن كل الأصحاب لا ينكرون كون المنتسب بالاُم ولداً حقيقة . ولذا قال صاحب الجواهر : « لكن المحدث المذكور قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته ، مشدّداً للإنكار على الأصحاب بتسجيع شنيع وخطاب فظيع ، حتّى أنّه تجاوز ما يجب عليه من الآداب مع حفظة السنّة والكتاب . ونسأل الله تعالى أن يغفر له ذلك ، كما أنّه أوضح الآن له المسالك والمدارك ، والله أعلم » . الجواهر 16 : 101 .