الشيخ محمد الجواهري
341
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> 49 طبعة طهران في ترجمة القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال : « وقال السيد المهنّا في عمدة الطالب : المقصد الأوّل في ذكر عقب الإمام محمّد الباقر ( عليه السلام ) : « واُمّه ( الصادق ) اُمّ فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمّد بن أبي بكر ، واُمّها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، ولهذا كان الصادق ( عليه السلام ) يقول : ولدني أبو بكر مرّتين » . ( 1 ) منها : صحيحة النضر - بن سويد الثقة - عن ابن سنان - يعني : عبد الله - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا نظرائهم من بني هاشم » الوسائل ج 9 : 269 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ومنها : صحيحة الفضلاء محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . . » الوسائل ج 9 : 268 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ومنها : صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة ، هذه المياه عامّتها صدقة » الوسائل ج 9 : 272 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب » الوسائل ج 9 : 273 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ومنها : معتبرة القاسم بن سليمان - الراوي في تفسير القمي فهو ثقة عند السيد الاُستاذ - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصدقات علي بن أبي طالب تحلّ لبني هاشم » الوسائل ج 9 : 273 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم . . . » الوسائل ج 9 : 275 باب 32 من