الشيخ محمد الجواهري

321

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 503 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 2 ) السرائر 9 : 212 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . قال : وأما ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات ، فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجب عليه مؤونته سنة هلالية على جهة الاقتصاد ، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء اُخرج منه الخمس قليلاً كان الفاضل أو كثيراً ، ولا يجب عليه أن يخرج من الخمس بعد حصوله له » .