الشيخ محمد الجواهري
322
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2959 [ « مسألة 83 » : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها ، إلاّ أن لا يتحمّل ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما في صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس » الوسائل ج 9 : 498 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ، وكذا معتبرة السكوني التي رواها في الفقيه : « اخرج بخمس مالك ، فإن الله عزّوجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال » الفقيه 3 : 117 / 499 ، الوسائل ج 9 : 506 باب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ذيل ح 4 ، وكذا صحيحة عمار بن مروان ، الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 ، وكذا صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نفس المصدر ح 7 ، فإن ظاهر هذه الصحاح كلها أن الأربعة أخماس الباقية كلها له ، بل هو صريح معتبرة السكوني ، ولو كان عليه خمسان لما كان الواجب في كل واحد من الغوص والمعدن الخمس ، بل كان الواجب في كل واحد منهما خمسين .