الشيخ محمد الجواهري
317
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2956 [ « مسألة 80 » : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا تجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماءً للغسل أو الوضوء لم يصحّ ، وهكذا ( 1 ) .
--> ( 1 ) وهو علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري - المجهول - أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) : « عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ - إلى أن قال - فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته » ، الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 .