الشيخ محمد الجواهري

318

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

نعم ، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ ( 1 ) كما مرّ نظيره .

--> ( 1 ) في المسألة 76 من مسائل الخمس الرقم العام ] 2952 [ .