الشيخ محمد الجواهري

304

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ( 1 ) ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس ( 2 ) كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض ، وإلاّ رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح . وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، مخيّراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً .