الشيخ محمد الجواهري
305
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2952 [ « مسألة 76 » : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 19 ] 2979 [ الآتية . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 353 . ( 2 ) ذكر ذلك الماتن في الزكاة في المسألة 31 ] 2688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 وفي الخمس في مسألتنا هذه . ثمّ على القول بتعلق الحق على نحو الكلي في المعين لا يشترط في جواز التصرف في البعض - ما دام مقدر الحق باقياً - أن يكون قصده إخراج الخمس من الباقي ، فإن حق التعيين في الكلي في المعين مطلقاً بيد المالك ، وله حق التصرف ما دام مقدار الحق باقياً ، سواء كان قاصداً لأداء الخمس من الباقي أم لا ، فالتقييد الذي ذكره الماتن بقوله « مع قصده اخراجه من البقية » بلا مقيد ولا دليل . ( 3 ) في المسألة 31 ] 2688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 391 .