الشيخ محمد الجواهري
303
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وأن ضمنه في ذمّته ( 1 ) .
--> نحن الإشكال في ذلك وقلنا إن ذلك لا يوجب إلاّ الظن بأن أحمد بن محمّد هو ابن عيسى ، لا القطع والجزم بذلك ، والسرّ في ذلك أن في كثير من الموارد أيضاً ذكروا اسم الراوي واسم أبيه أيضاً ، فقالوا مثلاً : محمّد بن حفص عن حفص بن غياث ، أو حنان بن سدير عن سدير ، أو العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح . ولم يقل فيه : محمّد بن حفص عن أبيه ، أو حنان بن سدير عن أبيه ، أو العباس بن الوليد عن أبيه . وذكرنا قسماً من موارده في الواضح 1 : 66 - 67 فعدم ذكر ( عن أبيه ) لا يكون دليلاً على أن أحمد بن محمّد هو ابن عيسى لا ابن خالد ، والمهم أن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد كلاهما ثقتان ، فأي منهما كان لا مانع منه . ( 1 ) ثمّ إنه من اللازم التنبيه عليه هو أن جواز إخراج الخمس من غير العين بالنقد إنما هو في غير الحلال المختلط بالحرام ، وأما فيه فبما أنه مطهر المال - ولذا اللازم إخراجه حتّى من أموال الصبي على ما تقدم في اشتراط النصاب في المعدن ص 52 - فلابدّ وأن يكون الإخراج ولو على نحو الاحتياط اللازم من نفس العين بمقتضى مطهريته للمال .