الشيخ محمد الجواهري
297
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2949 [ « مسألة 73 » : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ، إذ ليس محسوباً من المؤونة ( 1 ) .
--> ( 1 ) بمعنى أن الحكم بجواز الصرف المذكور هو بنفسه دليل على عدم وجوب الإخراج فوراً ، بمعنى أنهما يتنافيان في مرحلة الانشاء والجعل ، والمسلم ثبوته هو جواز الصرف ، فيمتنع الحكم بوجوب الإخراج فوراً . وبهذا يتضح عدم صحة ما يشكل على هذا الدليل . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 45 : 163 .