الشيخ محمد الجواهري

261

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2931 [ « مسألة 55 » : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 53 ] 2929 [ . ( 2 ) ولم يذكر السيد الاُستاذ هذه الجهة في الشرح أيضاً في المسألة المتقدمة وهي مسألة 53 ] 2929 [ وأشرنا نحن