الشيخ محمد الجواهري
262
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2932 [ « مسألة 56 » : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته ( 1 ) .
--> إلى هذه الجهة في هامش تلك المسألة ، وكل كلامه وكذا كلام الماتن ( قدس سرهما ) كان منصباً فيما يستفيده الإنسان لا في مؤونته ، بل بالبيع أو الإجارة ونحوهما . ( 1 ) المسالك 1 : 468 قال : « وإنما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقلبة ، ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الأوّل معتبرة منهما ، وله تأخير اخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأوّل وهكذا ، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب » وكذا في الروضة 2 : 78 .