الشيخ محمد الجواهري
260
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) فإن فرض أن رأس المال الزائد عن مؤونة سنته مخمس ، أو غير متعلق للخمس كما لو كان بمقدار مؤونة سنته أو كان إرثاً أو مهراً ، فالنسبة كما تقدم في المثال المذكور هي السدس ، وإن كان رأس المال غير مخمس ومتعلقاً للخمس فالنسبة هي الخمس قبل التنزل أو بعده كما تقدم . ( 2 ) أي بمالية العشرة دنانير على نحو الكلي في المعين في المالية لا في العين - لا أن الحق متعلق بعين العشرة دنانير على نحو الإشاعة ، أو على نحو الكلي في المعين في العين - فلو تنزلت قيمة الدنانير لا تتنزل قيمة الوصية .