الشيخ محمد الجواهري
259
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> فتصعدت قدرة الدينار الشرائية إلى الضعف فأصبحت العشرين ديناراً يشترى بها 40 مكيفة هواء غارية ، فاللازم إرجاع عشرة دنانير إلى المغصوب منه لا عشرين ديناراً ، ولا يلتزم به القائل . ( 1 ) هذا على ما فرضه السيد الاُستاذ من كون رأس المال غير متعلق للخمس ، كما لو كان بمقدار مؤونة سنته أو إرثاً أو مهراً أو كان أكثر من مؤنة سنته ولكن أدى خمسه ، وأما على الفرض الآخر والذي هو كون ما اشترى به شيئاً إنما اشتراه من أرباح سنته التي هي متعلقة للخمس أيضاً فترقت قيمته ، كما لو كانت العشرين من أرباح سنته الزائدة على رأس ماله الذي هو بمقدار مؤونة سنته ولم يكن قد خمسه ، فاشترى بها شيئاً فترقت قيمته إلى 120 ولم يبع إلى رأس السنة ، ثمّ تنزلها إلى 20 بعد رأس السنة ، فإن الواجب هو الخمس ولا يسقط بالتنزل ، وكان فيما كان يسوى 120 الخمس هو 24 ، ونسبتها إلى 120 نسبة الخمس ، وهذه النسبة هي بنفسها باقية بعد التنزل ، فيجب خمس العشرين وهو 4 ، لا أنه يضمن الخمس الذي هو 24 .