الشيخ محمد الجواهري

232

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 501 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 . ( 2 ) كما لا يوجب قيد « في حجوركم » عدم حرمة الربيبة على زوج اُمها باعتبار أنها بنت زوجته المدخول بها فيما لو كان تولد الربيبة بعد خروج اُمها عن زوجية الزوج ، وعدم كونها في حينه في حجر الزوج وتحت تكفله ، كما ذهب إليه الفقهاء ، فلا ينافي حرمتها قيدُ في « حجوركم » لأنه غالبي لا احترازي . ( 3 ) يتوضح مما ذكرناه من كلام السيد الاُستاذ عدم صحة ما يشكل عليه من هنا وهناك ، فإن كلامه هذا إنما هو لبيان كون القيد ليس احترازياً ، ونتيجة عدم كونه احترازياً وكونه غالبياً تعلق الخمس حتّى بغير الخطيرة واستقراره بعدم صرفه في المؤونة ، كتعلقه بالخطيرة واستقراره بعدم صرفه في المؤونة ، وهو لا ينافي مبناه القائم على أن استثناء المؤونة ليس قيداً في تعلق الخمس بل إرفاق ، والرواية بصدد بيان ما يتعلق به الخمس ، فما ذكره المستشكل حفظه الله من المنافاة كما في بحوث في الفقه ، كتاب الخمس 2 : 116 - 117 كما ترى لعله ناتج من عدم بيان مطلب السيد الاُستاذ كما ينبغي في المستند . على أنه لو فرض أن القيد احترازي فلا دلالة للصحيحة على عدم وجوب الخمس في غير الخطيرة ، بل تكون ساكتة عنه ، فيثبت الوجوب فيها بما دل على وجوب الخمس في كل فائدة وإن كانت غير خطيرة . ( 4 ) أقول : حتّى حينما لا يكون للطبيعي إلاّ فردان خطير وغير خطير - فضلاً عن الأفراد - فتخصيص وجوب الخمس