الشيخ محمد الجواهري
231
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) تقدم مصدره . ( 2 ) كتاب الخمس : 87 طبع المؤتمر العالمي قال : « ومن هنا يظهر الإشكال في منعهم الخمس في الهبة في مقابل الحلبي ، مع أنّها استفادة فيدخل في عمومات النصوص . . . » وقال في ص 191 - 192 « فالوجوب لا يخلو عن قوة . . . وما دل من النصوص المتقدم بعضها ومعاقد الإجماع المتقدم على وجوب الخمس في كل ما يستفاد بناءً على أن الحاصل من الإرث والهبة مستفاد كما صرّح به في عبارة الإسكافي المتقدمة » . ( 3 ) الروضة 2 : 74 وفي بعض الطبعات ص 181 قال : « وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والهبة محتجاً بأنه نوع اكتساب وفائدة فيدخل تحت العموم ، وأنكره ابن إدريس والعلاّمة للأصل والشك في السبب ، والأوّل حسن . . » هذا . وقد علق المعلق على موسوعة السيد الاُستاذ على قول السيد الاُستاذ « وعن الشهيد الثاني إدخال الهبة في عنوان التكسب » بقوله : المسالك 1 : 465 ، والموجود في المسالك هو « ولو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمساً أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس - الميراث والهبة والهدية والمهر وعوض الخلع - فالمؤونة منه في وجه ومن الأرباح في آخر ، والأول أحوط ، والأعدل احتسابها منهما بالنسبة » فلاحظ وانظر كيفية التحقيق ! ولموسوعة السيد الاُستاذ ! . ( 4 ) الأنفال 8 : 41 .