الشيخ محمد الجواهري
228
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 508 باب 12 من أبواب وجوب الخمس ح 1 . ( 2 ) في استثناء مؤونة الاخراج في الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعدن عند قول الماتن « بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها » ص 56 من هذا الجزء . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 43 . وتقدم ذلك أيضاً في استثناء مؤونة غنائم دار الحرب من حمل ورعي في ص 22 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 11 . وتقدم منّا في كلا الموردين الإشكال في ظهورها بما ادعاه السيد الاُستاذ ، وقلنا إن المؤونة فيها مجملة ، والألف واللام فيها عهدية ، لا لجنس المؤونة حتّى تدخل في الاستثناء مؤونة التحصيل أيضاً . هذا إذا لم يكن الغالب في المؤونة الذي ينصرف إليه لفظ المؤونة نتيجة لكثرة الاطلاق - لا كثرة الوجود - هو مؤونة السنة له ولعياله كما لا يبعد ، وإلاّ فتكون الألف واللام ظاهرة في الرجوع إلى مؤونة السنة . وعلى كل حال ، لا حاجة إلى هذه الصحيحة بعد وضوح عدم صدق الفائدة والربح إلاّ بعد استثناء مؤونة التحصيل . ( 3 ) في كتابنا المفيد في هذه الكلمة خطأ مطبعي فإنها طبعت ( شمبولة ) بدل ( شنبولة ) . ( 4 ) التهذيب 4 : 123 / 352 ، الاستبصار 2 : 55 / 181 ، الوسائل ج 9 : 499 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 5 ) أقول : وصف السيد الاُستاذ لها بالمؤيدة باعتبار دلالتها على استثناء مؤونة تحصيل الربح ، غاية الأمر لأنها ضعيفة سنداً تكون مؤيدة لا دالة . ولكن الظاهر منها أن المؤونة المستثناة فيها ليست مؤونة تحصيل ، بل مؤونة السنة له ولعياله ، فإنها هي المناسبة لما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، مضافاً إلى الشاهد على ذلك وهو صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة قال : « كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقراني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف مَن قِبَلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - ] بعد أن لم يخفف هو ( عليه السلام )