الشيخ محمد الجواهري

229

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> الخمس وأعلن إنهاء الاسقاط والتخفيف الذي أسقطه وخففه أبوه ( عليه السلام ) [ عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان » ، الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 وهي واضحة الدلالة على أن المؤونة التي في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة التي لم تقيد بأي مؤونة والتي هي المختلف فيها من قبلهم هي مؤونة السنة في الفوائد والضياع ، فهي المراد أيضاً من المؤونة المطلقة أو المعهودة في الفوائد والضياع المستثناة في رواية شنبولة ، لا مؤونة تحصيل الربح . وصحيحة علي بن مهزيار غير الطويلة المفسرة للمؤونة المطلقة في صحيحته الطويلة إن لم تكن دليلاً قطعياً على أن المؤونة حينما تطلق تنصرف إلى مؤونة السنة ، فلا شك تكون مشيرة إلى كثرة اطلاق المؤونة على مؤونة السنة ، فتكون هي المنصرفة منها لا مؤونة تحصيل الربح ، فلا تكون رواية شنبولة مؤيدة أيضاً ، وعلى تقدير إجمالها أيضاً لا تكون رواية شنبولة مؤيدة أيضاً ، ولا حاجة إلى المؤيد بعد وضوح عدم صدق الربح والفائدة إلاّ بعد استثناء ما صرف في تحصيلها . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 . ( 3 ) إلاّ في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ، وعلى بعض نسخ الوسائل أيضاً وهي طبع عين الدولة ، فإن الموجود فيها