الشيخ محمد الجواهري
197
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ( 1 ) . ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ( 2 ) ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 189 - 193 . ( 2 ) في المسألة 75 الرقم العام ] 2951 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 285 .