الشيخ محمد الجواهري
198
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
الخمس بين أخذه وبين إجارته ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 192 باب 9 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 2 ) ودعوى عدم شمول الصحيحة لما وجب فيه الخمس على نحو الضريبة كما في المقام كما في بحوث في الفقه ، كتاب الخمس 1 : 415 ينقصها الدليل ، فإن قول السائل « هل يجوز أن اُخرج عما يجب في الحرث . . . وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا ، إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ » مطلق سواء كان الوجوب لا على نحو الضريبة أو على نحو الضريبة ، خصوصاً قوله « أم لا ، إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه » مع عدم الخصوصية لما ذكر كما هو واضح ، وجواب الإمام ( عليه السلام ) إنما هو طبق سؤال الراوي ، فجواز إخراج القيمة في هذا القسم أيضاً هو مدلول إطلاق هذه الصحيحة ، وإلاّ لكان اللازم أن يفصّل ( عليه السلام ) بين أقسام ما يجب فيه ، ولما كان قوله ( عليه السلام ) « أيما تيسّر » على نحو الإطلاق صحيحاً وكان مأخوذاً به ، وهو مسلّم البطلان . نعم لو كان لنا دليل مخرج لهذا المورد عن الاطلاق كان القول بعدم جواز دفع القيمة في هذا القسم صحيحاً ، ولكن لا دليل مخرج لنا عن الإطلاق . ( 3 ) القائل جماعة منهم : الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 259 ، والحواشي النجاريّة : 136 ( مخطوط ) ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 72 ، والمسالك 1 : 466 ، وكاشف الغطاء في كشف الغطاء 4 : 204 ، ومنهم الماتن في المتن .