الشيخ محمد الجواهري
196
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ( 1 ) . وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ( 2 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة .
--> ( 1 ) واحتمل كما عن منتقى الجمان 2 : 2 443 أيضاً إرادة تضعيف العشر من النص الذي هو الزكاة على الذمّي . ( 2 ) المدارك 5 : 386 . ( 3 ) وإليه ذهب كاشف الغطاء . كشف الغطاء 4 : 204 . وتبعه صاحب الجواهر 16 : 64 . ( 4 ) وإليه ذهب الشهيد الأوّل في البيان : 346 ، وكذا في اللمعة الدمشقية الخمس : 55 والشهيد الثاني في الروضة 2 : 72 .