الشيخ محمد الجواهري
189
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة ، أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل ، وجهان ، الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني ( 1 ) . ] 2915 [ « مسألة 39 » : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه - مثلاً - فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمةً أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس ( 2 ) .