الشيخ محمد الجواهري

190

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 390 . ( 2 ) في المسألة 19 ] 2979 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 346 - 354 . ( 3 ) سواء كان البائع مؤمناً أو مخالفاً ، فإنه إذا كان الثمن مساوياً للمثمن أو أكثر ينتقل الخمس من المثمن إلى الثمن ، وإن كان الثمن أقل ، أو لا ثمن - كما لو وهبه - فينتقل الخمس بمقدار النقيصة إلى ذمّة البائع وبمقدار غيرها إلى البدل ، كما ينتقل كل الخمس إلى ذمّته - أي ذمّة الناقل - لو لم يكن ثمن أصلاً كما في الهبة . ( 4 ) النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 . ( 5 ) كابن حمزة في الوسيلة 137 ، وابن زهرة في الغنية : 129 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 362 ، والشهيد في الدروس 1 : 259 ، والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد ( آثار الكركي ) 9 : 259 . ( 6 ) في المنتهى 8 : 543 ، والتذكرة 5 : 422 . ( 7 ) غنية النزوع : 129 .