الشيخ محمد الجواهري
188
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2914 [ « مسألة 38 » : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ( 1 ) ، وإن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذ فإن
--> فكيف يمكن أن يكون مشمولاً لإطلاق دليل خمس الاختلاط ؟ ! على أن المال المجهول مالكه ليس مالكه الإمام ، بل قوله ( عليه السلام ) : « والله ما له صاحب غيري » كما تقدم في ص 156 من هذا الجزء ليس معناه أنه هو المالك له ، بل كما قلنا إن معناه أنه ( عليه السلام ) هو من يرجع إليه أمر هذا المال ومن له التصرف فيه ، لا أن المال له ، ولو كان له لأخذه ( عليه السلام ) ولم تكن هناك حاجة إلى تأمينه له وإلى قوله له : « ولك الأمن مما خفت منه » فأي معنى للقول بأن منصب الإمامة وولاية الأمر هي المالك لمجهول المالك ولو طولياً ؟ ! ( 1 ) فإن كان المقدار معلوماً فلابدّ من إرجاعه إليه كله ، وإن كان مجهولاً فإن رضيا بالصلح فهو ، وإلاّ اقتصر على الأقل إن كان المال في يده وإن كان الأحوط الأكثر ، وإن لم يكن في يده فما كان متيقناً أنه له أو لغيره لحقه حكمه ، وتجري في المشكوك القرعة على ما تقدم .