الشيخ محمد الجواهري

184

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) كذا في الفقيه 3 : 117 / 499 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 506 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 . ( 3 ) أقول : نُسب إلى السيد الاُستاذ قول لم يقله ثمّ طوّر واُجريت عليه ما نسب التعديلات فصار قولاً واضحاً صحيحاً ، وكأنه ليس هو قول السيد الاُستاذ ، بل هو قول قد طوّر ، والحال إن ما نسب إلى السيد الاُستاذ من القول المزبور غير صحيح ، وما اُجري من التطوير ليس تطويراً ولا تعديلاً ، بل هو قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) فإنه نسب إليه أنه قال : « إنَّ دليل خمس الاختلاط موضوعه المال المؤلف من صنفين فقط ، بعضه له وبعضه حرام لا يعرف صاحبه ، وأما المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا من الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول للدليل ، فلابدَّ من إخراج الصنف الثالث أولاً ليتمحض المال في كونه حلالاً مخلوطاً بالحرام ، ثمّ يخمس بعدئذ للتحليل وبعنوان الاختلاط » بحوث في الفقه كتاب الخمس 1 : 379 ثمّ قال الناسب حفظه الله : وهذا لا يمكن المساعدة عليه ، قال : « فإن مجرد وجود صنف ثالث ومالك ثان شريك مع صاحب الحلال لا يخرج المال المختلط عن موضوع دليل هذا الخمس ، إذ لم يقيد في دليله بأن يكون الحلال لشخص واحد لا لشخصين ، ولذا لم يستشكل أحد في شموله لموارد الشركة