الشيخ محمد الجواهري

159

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 175 . ( 2 ) في المستند بعد قول السيد الاُستاذ : ( بل يقتصر على الأقل ) هذه العبارة : « وهكذا الحال فيما إذا كان المالان من قبيل المتباينين دون الأقل والأكثر ، كما لو كان شاة وحمار وقد علم أنّ أحدهما له والآخر لغيره ، فإن المرجع في التشخيص هو القرعة أيضاً لعين المناط المتقدّم » موسوعة الإمام الخوئي 25 : 145 . أقول : هذا لم يذكره السيد الاُستاذ في الدرس ، وإن كان صحيحاً فيما إذا كان الشاة والحمار قد تلفا ، إذ إنه هنا لا شك أنه ضامن للقيمة في القيميات ومع ترددها بين الأقل الذي هو المتيقن والأكثر الذي هو غير المتيقن ينحل العلم الإجمالي إلى يقين بالأقل وشك في الأكثر ، والمرجع فيه أصالة البراءة . وأما إذا كان الشاة والحمار معاً موجودين