الشيخ محمد الجواهري
160
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> فالكلام المذكور غير صحيح ، وذلك للابدية الخروج عن الضمان من تمكين صاحب المال الحرام منهما معاً - في فرض عدم التصالح - لوجوب أحدهما الواقعي على الضامن ولا يتم إلاّ بالتمكين منهما معاً ، وليس معنى وجوب ذلك عليه أن يكون الآخر لمالك المال الحرام مجاناً ، فليس لمالك المال الحرام التصرف فيه ، فينتهي الأمر إلى القرعة لا محالة ، وحيث ينتهي الأمر إلى القرعة فله أن يجريها من أول الأمر ، فإن خرجت بالأقل لمالك المال الحرام وكان هناك ما ليس لمالك المال الحلال يد عليه فيقرع بينهما أيضاً ، لا كون الملاك هو كون الأقل المتيقن والأكثر مشكوكاً فيه فتجري فيه أصالة البراءة ثمّ إجراء القرعة في الزائد الذي لا يد للمالك المال الحلال عليه ، كما هو ظاهر مقرر المستند . ( 1 ) بل اختاره في المسألة 30 الرقم العام ] 2906 [ الآتية قريباً . ( 2 ) وهو ما رواه الصدوق عن السكوني عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) - وسند الصدوق إلى السكوني صحيح - : « في رجل